3 قراءة دقيقة
الجمعية العمومية

[أعضاء الجمعية العمومية   - نموذج الإنضمام لعضوية الجمعية العمومية -  محاضر الجمعية العمومية ]


وفقاً لللائحة الأساسية لجمعية الفصل الثالث - المادة الخامسة عشر ص9   

(للإطلاع على الائحة الأساسية )

مع مراعاة صلاحيات الوزارة والجهة المشرفة، تعد الجمعية العمومية أعلى سلطة في الجمعية، وتكون قراراتها ملزمة لأعضائها كافة، ولبقية أجهزة الجمعية.

آلية طلب العضوية للجمعية العمومية

المادة السادسة عشرة:

المنفعة المفتوحة: تكون خدمات الجمعية لعموم المجتمع، ويحق لمن تنطبق عليه الشروط أو المعايير التي يضعها مجلس الإدارة الاستفادة من خدمات الجمعية، ولا يلزم الاشتراك في الجمعية أو دفع أي اشتراك للحصول على أي من تلك الخدمات.


المادة السابعة عشرة:

يختص مجلس الإدارة بالنظر في طلب العضوية للجمعية والبت فيه ، ويتعامل مع الطلب وفقاً للحالات والشروط الآتية:

1-إذا كان طالب العضوية شخصاً من ذوي الصفة الطبيعية فيشترط فيه الآتي:

أ- أن يكون سعودي الجنسية.

ب- ألّا يقل عمره عن الثامنة عشرة.

ج- أن يكون كامل الأهلية.

د- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

هـ- ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أوالأمانة، ولم يرد له اعتباره.

و- الالتزام بسداد اشتراك العضوية.

ز- أن يقدم طلباً للانضمام يتضمن   ( طلب الإنضمام لعضوية الجمعية العمومية)

 (اسمه حسب هويته الوطنية ولقبه،وسنه وجنسيته ورقم الهوية الوطنية ومحل إقامته ومهنته، وبيانات التواصل بما يشمل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال، ويرفق بطلبه صورة من هويته الوطنية).

٢-إذا كان طالب العضوية شخصاً من ذوي الصفة الاعتبارية من الجهات الأهلية الخاصة فيشترط فيه الآتي:

أ- أن يكون سعوديا.

ب-الالتزام بسداد اشتراك العضوية.

ج- أن يقدم طلباً للانضمام يتضمن :اسمه حسب الوثيقة الرسمية وجنسيته التسجيل أو الترخيص وعنوانه الوطني، وبيانات التواصل بما  يتمن البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، ويرفق بطلبه صورة من السجل التجاري الترخيص أو صك الوقفية، أو ما يثبت حالته النظامية وفقاً للنظام الحاكم له، ويكون ساري المفعول.يعين ممثلاً له من ذوي الصفة الطبيعية، ويجب أن تتوفر فيه الشروط الواجبة في عضوية الشخص من ذوي الصفة الطبيعية.


إختصاصات الجمعية العمومية العادية

المادة الثامنة عشرة:مع مراعاة ما نص عليه النظام واللائحة التنفيذية؛ تختص الجمعية العمومية العادية بالاتي:

۱-دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، واعتمادهابعد مناقشتها.

٢-إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.

٣-مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة الماليةالمنتهية، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة، واتخاذ ما تراه فيشأنه.

4-إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.

5-انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتجديد مدة عضويتهم، وإبراء ذمة مجلس الإدارةالسابق.

6-تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.

7-مخاطبات الوزارة وملاحظاتها على الجمعية إن وجدت.

8- التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.

9-أية مواضيع أخرى تكون مدرجة على جدول الأعمال.


إختصاصات الجمعية العمومية غير العادية

المادة التاسعة عشر :

مع مراعاة ما نص عليه النظام واللائحة التنفيذية، تختص الجمعية العمومية غير العادية بالاتي:

1-البت في استقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة، أو إسقاط العضوية عنه،وانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الإدارة.

2-إلغاء ما تراه من قرارات مجلس الإدارة.

3-اقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى.

4-إقرار تعديل هذه اللائحة.

5-حل الجمعية اختيارياً.


المادة العشرون:تسري قرارات الجمعية العمومية العادية فور صدورها، ولا تسري قرارات الجمعية العمومية غير العادية إلا بعد موافقة الوزارة.

المادة الحادية والعشرون:يجب على الجمعية أن تتقيد بنظر الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها، ولا يجوزلها أن تنظر في مسائل غير مدرجة فيه.

المادة الثانية والعشرون:يدعو رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه أعضاء الجمعية العمومية، ويشترط لصحة الدعوة ما يأتي:

1-أن تكون خطية.

٢-أن تكون صادرة من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من يفوضه أو من يحق لـدعوة الجمعية نظاماً.

3-أن تشتمل على جدول أعمال الجمعية العمومية.

4-أن تحدد بوضوح مكان الاجتماع وتاريخه وساعة انعقاده.

أحكام العضوية

المادة السابعة:

1- تتنوع العضوية في الجمعية إلى أربع أنواع هي: 

عامل، منتسب، فخري، شرفية

٢-يجوز للجمعية استحداث أنواع أخرى للعضوية، ولا يحق لأي من أنواع العضويات المستحدثة الترشح لعضوية مجلس الإدارة بموجب تلك العضويات.

٣-العضوية في الجمعية (مفتوحة).

المادة الثامنة:

١-يكون العضو عاملاً في الجمعية :

إذا اشترك في تأسيس الجمعية، أو التحق بهابعد قيامها وقبل مجلس الإدارة عضويته، وكان من المتخصصين أو المهتمين أوالممارسين لتخصص الجمعية.

٢-يجب على العضو العامل في الجمعية:

أ- دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره 150 ريال.

ب- التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.

ج-عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية.

د- الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.

3-يحق للعضو العامل ما يأتي:

أ- الاشتراك في أنشطة الجمعية.

ب- الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها ومنها القرارات الصادرة في الجمعية سواء كانت من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو المديرالتنفيذي أو غيرهم.

ج- الاطلاع على الميزانية العمومية للجمعية ومرفقاتها في مقر الجمعية وقبلعرضها على الجمعية
العمومية بوقت كاف.

د- حضور الجمعية العمومية.- التصويت على قرارات الجمعية العمومية إذا أمضى ستة أشهر من تاريخ
التحاقه بالجمعية.

و- تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري كل سنة مالية

ز- الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.

ح- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن معالأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.

ط-- للعضو أن يخاطب الجمعية بخطاب يصدر منه وجهه إلى مجلس الإدارة، وللجمعية أن تخاطب العضو بخطاب يصدر من مجلس الإدارة أو ممن يفوضه المجلس يسلم إلى العضو شخصياً، أو يرسل له عبر أي من عناوينه
المقيدة في سجل العضوية.

ي- الإنابة كتابة لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية.

ك- الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وذلك بعد مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية
وسداده الاشتراك.

ل-للعضو العامل مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أومن يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.


يرجى الاطلاع على ( اللائحة الأساسية للجمعية ) من ص 5 -14 للحصول على المزيد من المعلومات حول أحكام العضوية. 



هل ترغب بالتواصل معنا ؟    تواصل معنا


تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.