3 قراءة دقيقة
مجلس الإدارة


[ أعضاء مجلس الإدارة   - قرار تشكيل مجلس الإدارة -  إفصاح مجلس الإدارة - محاضر إجتماع مجلس الإدارة ]


وفقاً لللائحة الأساسية للجمعية الفصل الرابع- المادة التاسعة والعشرون ص15   

(للإطلاع على الائحة الأساسية )

يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (۱۱) عضواً، يتم انتخابهم من بين أعضاءالجمعية العمومية العاملين وفقاً لما تحدده هذه اللائحة.


قائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة المحدثة ووظائفهم الرئيسية والمدة المتاحة لهم

أعضاء مجلس الإدارة

الدورة الأولى : أربع سنوات
من 12/ 9 / 2021م - 13 / 2 / 1442هـ إلى 6 / 8/ 2025م - 8/ 3/ 1447 هـ

الاسمالعمل داخل الجمعيةالانضمامرقم الجوال
ناصر بن محمد سعيد الهاجري

رئيس المجلس17 / 7/ 1441هـ0559655889
حمد بن جار الله المري نائب رئيس المجلس17 / 7/ 1441هـ0501474152
ثلاب بن سعيد الهاجري

عضو17 / 7/ 1441هـ0536445888
نافع بن مهدي آل بحري

المسؤول المالي17 / 7/ 1441هـ0543376111
فهد بن إبراهيم بوعنز

عضو17 / 7/ 1441هـ0505925687
خالد بن محمد بن مسفر
العجمي

عضو17 / 7/ 1441هـ0569582260
صالح بن محمد المريعضو17 / 7/ 1441هـ

محمد عايض بن محمد الهاجري

عضو17 / 7/ 1441هـ0540061402
فهاد بن سعد بن فهاد الدوسري

عضو17 / 7/ 1441هـ0548888010


قرار اعتماد الوزارة لهذا المجلس



تكون مدة الدورة الواحدة لمجلس الإدارة أربع سنوات.

أعضاء مجلس الإدارة الحالي في الدورة الأولى : أربع سنوات  )

(من 12/ 9 / 2021م - 13 / 2 / 1442هـ إلى6 / 8/ 2025م - 8/ 3/ 1447 هـ)


شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة

المادة الحادية والثلاثون:

يحق لكل عضو عامل في الجمعية ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة، ويشترط في من يترشح لعضوية مجلس الإدارة ما يأتي:

1- أن يكون سعودياً.

٢- أن يكون كامل الأهلية.

3- أن يكون عضواً عاملاً في الجمعية العمومية مدة لا تقل عن ستة أشهر.

4- ألا يقل عمره عن (٢١) سنة.

5- ألا يكون من العاملين في الإدارة المختصة بالإشراف على الجمعية في الوزارة أوالجهة المشرفة إلا بموافقة الوزارة.

6- أن يكون قد وفى جميع الالتزامات المالية تجاه الجمعية.

7- ألا يكون صدر في حقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لميكن قد رد إليه اعتباره.

8- ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة لأكثر من دورتين سابقتين على التوالي إلابموافقة الوزارة.

۹- عدم اعتراض الوزارة على ترشحه للمجلس.



عملية انتخاب مجلس الإدارة

المادة الثانية والثلاثون:

تتم عملية انتخاب مجلس الإدارة من خلال وسائل التقنية التي تعتمدها الوزارة لهذا الغرض، وفيما عدا ذلك تتم عملية الانتخاب وفقاً للإجراءات الآتية:

1- يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة خطياً إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية للترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد قبل نهاية مدة مجلس الإدارة الحالي بمائة وثمانين يوماً على الأقل، وتتضمن الدعوة التفاصيل الآتية:

أ- شروط الترشح للعضوية.

ب-النماذج المطلوب تعبئتها للترشح.

ج- المستندات المطلوب تقديمها للترشح، ومنها على وجه الخصوص صورة بطاقة الهوية الوطنية والسيرة الذاتية.

د-تاريخ فتح باب الترشح للعضوية وتاريخ قفله.

٢- يقفل باب الترشح قبل تسعين يوماً من نهاية مدة مجلس الإدارة.

3- يدرس مجلس الإدارة أو من يفوضه طلبات الترشح ويقوم باستبعاد الطلبات التي لاتنطبق عليها الشروط أو التي لم تستكمل المستندات أو التي لم ترد خلال المدة المحددة للترشح.

4 - يرفع مجلس الإدارة قائمة بأسماء جميع المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط؛ إلى الوزارة وفق نموذج تعده الوزارة لهذا الغرض وذلك خلال أسبوع من قفل باب الترشح.

5- تعتمد الوزارة القائمة النهائية للمرشحين ويعد قرارها نهائياً وغير قابل للطعن.

6- يتاح لكل مرشح وافقت عليه الوزارة عرض سيرته الذاتية في الموقع الإلكتروني للجمعية وفي مدخل مقر الجمعية، ويحدد المجلس اشتراطات العرض ومساحاته على أن يراعى في ذلك عدالة الفرص بين المترشحين وتساويها.

۷- يتولى مجلس الإدارة مهمة التهيئة للانتخابات وتوفير لوازمها، ومن ذلك:

1- وضع قائمة بأسماء المرشحين المعتمدين من الوزارة في الأسبوع السابق للانتخابات في مكان بارز خارج مقر الجمعية وفي قاعة الانتخابات.

ب - مخاطبة الوزارة بمكان الانتخاب وزمانه وطلب حضور مندوبها.

ج- إعلان عن مكان الانتخابات وزمانها داخل النطاق الإداري للجمعية.

د- تجهيز المقر والأدوات الانتخابية بما في ذلك مكان الاقتراع السريوصندوق الاقتراع.

هـ - اعتماد أوراق الاقتراع وختمها وتوقيع عضوين عليها

.٨- تكون مهمة لجنة الانتخابات إدارة العملية الانتخابية، وينتهي دور اللجنة بإعلان النتيجة وكتابة محضر الانتخابات.

۹ - تتولى لجنة الانتخابات الإشراف على العملية الانتخابية وفقاً للآتي:

أ- التأكد من هوية عضو الجمعية العمومية والتأشير أمام اسمه في سجلالناخبين.

ب - تمديد مدة التصويت وإنهاؤها،

ج- عد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

د التأكد من عدد الأصوات ومقارنته مع عدد المقترعين، وفي حالة زيادة


إختصاصات مجلس الإدارة

المادة الثامنة والثلاثون:

1- مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية، يكون لمجلس الإدارة السلطات والاختصاصات في إدارة الجمعية المحققة لأغراضها، ومن أبرزاختصاصاته الآتي:

أ- اعتماد خطط عمل الجمعية ومنها الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسة، ومتابعة تنفيذها.

ب - المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية واعتمادها.

ج- وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها وإجراء مراجعة   من فاعليتها.

د- وضع أسس ومعايير لحوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحةالتنفيذية وهذه اللائحة، والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة.

هـ - فتح الحسابات البنكية لدى البنوك والمصارف السعودية، ودفع وتحصيل الشيكات أو أذونات الصرف وكشوفات الحسابات، وتنشيط الحسابات،وقفلها وتسويتها، وتحديث البيانات، والاعتراض على الشيكات، واستلام الشيكات المرتجعة، وغيرها من العمليات البنكية.

و - تسجيل العقارات وإفراغها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوكأملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة، بعد موافقة الجمعية العمومية.

ز - تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة لها.ح- إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها.


يرجى الاطلاع على ( اللائحة الأساسية للجمعية ) من ص 15 -25  للحصول على المزيد من المعلومات حول مجلس الإدارة

هل ترغب بالتواصل مع الجمعية ؟    تواصل معنا

تواصل مع أعضاء مجلس الإدارة

هل ترغب بتقديم مقترح أو فكرة أو شكوى ؟  قدم مقترحك أو شكواك الآن




تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.