1 قراءة دقيقة
لجنة الرقابة الداخلية

الهدف من تشكيل لجنة الرقابة الداخلية :

 الهدف من تشكيل لجنة الرقابة الداخلية تقييم سياسات وإجراءات متعلقة بإدارة المخاطر والتقيد بأنظمة ولوائح  الجمعية وتتلخص أهداف لجنة الرقابة الداخلية بما يلي :- 

  • التحكم بأنشطة الجمعية المتعددة وعوامل إنتاجها و في نفقاتها وتكاليفها وعوائدها على الجمعية .
  • حماية أصول الجمعية من خلال فرض حماية مادية وحماية محاسبية لجميع الأصول والتي تمكن الجمعية من البقاء والمحافظة على أصولها .
  • تشجيع العمل بكفاءة  لأجل ضمان الأداء ويمكن الجمعية من ضمان الاستعمال الأحسن والكفء لموارد الجمعية .
  • الالتزام بالسياسات الإدارية وتشجيعها من قبل الإدارة .

   أعضاء اللجنة : 

بناءً على قرار مجلس الإدارة في اجتماعه يوم  الثلاثاء/ 3 / 1444هـ الموافق 29/ 8 /2022 م  تم تشكيل لجنة الرقابة الداخلية ، على أن يكون أعضائها كالتالي : 

مالاســـــمالوصف
1-حمد بن مبارك الهاجريرئيس اللجنة
2-نواف بن ناصر بن محمدعضواً
3-فهاد بن سعد الدوسريعضواً


مهام لجنة الرقابة الداخلية :  

  • الرقابة المحاسبية للجمعية تهدف إلى إنشاء نظام محاسبي متكامل ، متابعة أصول الجمعية وممتلكاتها والمحافظة عليها ومتابعة المسؤول عن أصول الجمعية .

  • الرقابة الإدارية للجمعية  وتهدف إلى رفع الكفاءة الإنتاجية وإتباع السياسات المرسومة، ويستند إلى تحضير التقارير المالية و الإدارة والموازنات التقديرية و الدراسات الإحصائية و تقارير الانتاج و البرامج و التدرب وغير ذلك .
  • الضبط الداخلي  للجمعية ويشمل الخطة التنظيمية وجميع وسائل التنسيق و الإجراءات الهادفة إلى حماية أصول الجمعية من الاختلاس و الضياع أو سوء الاستعمال .
  • المعلومات والاتصالات يجب تسجيل المعلومات وإيصالها إلى الإدارة و إلى من يحتاجونها داخل الجمعية وذلك بشكل وإطار زمني يساعدهم على القيام بالرقابة الداخلية و المسؤوليات الأخرى .
  • مراقبة النظام تعمل مراقبة أنظمة الرقابة الداخلية للجمعية على تقييم نوعية الأداء في فترة زمنية ما وتضمن أن نتائج التدقيق والمراجعة الأخرى تم معالجتها مباشرة .

اجتماعات اللجنة : 

1-  تعقد اللجنة اجتماعاتها بصورة دورية كل ثلاثة أشهر أو حسب أهمية المواضيع التي تعرض عليها .

 2-  يجوز بناء تقارير اللجنة وموافقة رئيستها ودعوة أعضاء آخرين من موظفات الجمعية أو من خارجها لحضور اجتماعات اللجنة والمشاركة فيها وليس لهن حق التصويت فيها .

 3-  ينبغي إثبات محاضر اجتماعات اللجنة وتوقيعها من أعضاء اللجنة ، والاحتفاظ بها في سجلات دائمة بالجمعية .

 4- يكتمل النصاب القانوني لأي اجتماع للجنة بحضور أغلبية أعضائها ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوتت معه الرئيسة في الاجتماع .

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.